جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص327
بأنه يمكن من الرجعة، ويصدق في الاصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق، لان في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا، وهذا أوجه “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض، وإنما هو اختلاف الاحكام الظاهرية، واشتراط الدخول في الايلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها.
المسالة (السادسة:) (قال في المبسوط) ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها: (المدة المضروبة بعد الترافع لام حين الايلاء)،بل في المسالك هو المشهور،بل عن الاول دعوى الاجماع على ذلك، لان ضرب المدة إلى الحاكم، ولما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال (1) عن الرضا عليه السلام ” ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ” وحسن أبي بصير (2) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ” وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا ” وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام ” أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء، فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك ” وخبر أبي مريم (4) المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام ” عن رجل آلي من امرأته، قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها “.
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 7 – 6 – 5.
(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 3 راجع التعليقة (5) من ص 311.