جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص326
المسالة (الخامسة:) (إذا ادعى الاصابة فأنكرتفالقول قوله مع يمينه) بلا خلاف أجده فيه(لتعذر) إقامة ( البينة ) أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله فيه مع إمكان صدقه لزم الحرج، ولانه من فعله الذي لا يعلم إلا من قبله، وأصالة بقاء النكاح، وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق، وقول الباقر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار (1): ” إن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال: يحلف ويترك ” وقول الصادق عليه السلام فيما ارسل عنه في بعض الكتب (2) ” في فئة المؤلى إذا قال: قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء ” ومثله في تقديم قوله في الاصابة المخالف للاصل ما لو ادعى العنين اصابتها في المدة أو بعدها.
ثم إذا حلف على الاصابة وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه قال في التحرير: ” الاقرب أنه لا يمكن، وكان القول قولها في نفي العدة والوطء على قياس الخصومات من أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وإنما خالفناه على دعوى الاصابة لما ذكر من العلة، وهي منتفية هنا، كما لو اختلفنا في الرجعة ابتداء “.
وفي المسالك ” هذا التفريع لابن الحداد من الشافعية، ووافقه الاكثر،واستقر به العلامة في التحرير، وهو مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين لا يتم على اصولنا من اشتراط الدخول في صحة الايلاء، قال الشيهد ره: ما سمعنا فيه خلافا، وإنما فرعوه على اصولهم من عدم اشتراطه، ومع ذلك فلهم وجه آخر
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الايلاء الحديث 1.
(2) المستدرك الباب – 11 – من أبواب الايلاء الحديث 1.