پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص325

يحصل بكونه منافيا للمحلوف عليه من عدم وجود الحقيقة أصلا ولا تجب الكفارة، لان عنوانها حال التكليف، فتأمل جيدا.

ثم إن الحكم على تقدير انحلال الايلاء واضح، أما إذا لم نقل بالانحلالففي المسالك ” وجهان أحدهما أنه لا تحصل الفئة وتبقى المطالبة، لان اليمين باقية، والثاني تحصل بوصولها إلى حقها واندفاع الضرر، ولافرق في إبقاء الحق بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون والعقل كما لورد المجنون وديعة إلى صاحبها، ولان وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الاحكام فكذلك هنا، ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة عدم ثبوت الفئة، لانها حق لله تعالى، والفئة حق للمرأة، ويعتبر في حق الله تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حق الادمي، والاصح الاول “.

قلت: لا يخفى عليك ما في دعوى الوجهين، ضرورة أنه يتعين مع عدم انحلاله عدم كون ذلك فئة، وإن حصل بسببه سقوط المطالبة من المرأة في تلك الاربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة اخرى، لبقاء حكم الايلاء فيها، وقد عرفت أن الاقوى عندنا الانحلال، فيسقط هذا التفريع من أصله.