پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص324

عنه عليه السلام أيضا في المحكي عن بعض الكتب (1) أنه قال: ” إذا فاء المؤلى فعليه الكفارة “.

ولعله لذا قال المصنف: (وهو أشبه) وتبعه الفاضل وغيره، مؤيدا ذلك بأن يمين الايلاء يخالف مطلق اليمين في امور هذا منها ومنها انعقاده وإن كان تركه أرجح، بل ربما وجب، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء، فما في المسالك – من الوسوسة في الحكم المذكور لامور لا توافق اصولنا – في غير محله، على أنه هو في آخر كلامه أعاذه الله تعالى وإيانا من الوسواس قال: ” ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة على المؤلى مطلقا “.

المسالة (الرابعة:) (إذا وطأ المؤلى ساهيا) أو مجنونا، (أو اشتبهت بغيرها من حلائله)أو في نحو ذلك من الاحوال التي لا يكون بها عامدا (قال الشيخ: بطل حكمالايلاء) الذي هو ترك وطئها في المدة المزبورة بحيث يكون لها المطالبة، (ل‍) أن المفروض (تحقق الاصابة و) لو في الاحوال المزبورة نعم (لم تجب الكفارة) بلا خلاف ولا إشكال وإن انحل حكم الايلاء (لعدم الحنث) إذ الفرض عدم عمده، فيندرج فيمن رفع عنه الخطأ أو النسيان من الامة، بل من المعلوم أن المراد من اليمين الالتزام بمقتضاها، ولايكون ذلك إلا حال التذكر، فليس الفرض حينئذ متعلقا لليمين، لكن قد ينقدح من ذلك حينئذ عدم الانحلال، لانه ليس من أفراد المحلوف عليه، وكذا مطلق اليمين.

أللهم إلا أن يقال: إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من الحالف أصلا، إلا أن الكفارة على اليمين يتبع التكليف المتوقف على حصول التذكر، فالانحلال

(1) المستدرك الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 2.