پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص323

(المسالة الثالثة:) (إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارةإجماعا) بقسميه، ولاطلاق ما دل على كفارة اليمين من الكتاب (1) والسنة (2) ضرورة كون المفروض منه، ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي لا حق لها فيها.

(ولو وطأ بعد المدة قال في المبسوط: لا كفارة) للاصل بعد الشك أوالظن بخروج الفرض عن إطلاق مادل على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعا، لانها مطالبة بعد مضي الاربعة، فلاحنث حينئذ، وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدة وأثنائها، على أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالاجماع لا يقتضي خروج الاول عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير.

(و) لكن مع ذلك قال (في الخلاف) ومحكي النهاية والتبيان: (تلزمه) الكفارة كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن، بل هو ظاهر الاكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى خبر منصور بن حازم (3) المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه، وأمسكها ” معتضدا بما عن العياشي من إرساله عنه عليه السلام (4) ” أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه ” وكذا ما أرسله

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 92.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات.

(3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الايلاء الحديث 3.

(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الايلاء الحديث 4.