پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص321

الزم بحكمه خاصة، فترافعه (ويوقف بعد انقضاء مدته) أي (الظهار، فان طلق فقد وفى الحق) وخرج من حكمي الايلاء والظهار (وإن أبى ألزم) ب‍ (التكفير وال‍) عود لل‍ (وطء لانه أسقط حقه من التربص) إلى الاربعة (بالظهار وكان عليه كفارة الايلاء) إذا وطأ وإن توقفت كفارة الظهار علىمدة تزيد عن مدة الايلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت مدته قبل التخلص منه طولب بالامرين معا ولزمه حكمها، ولكن قد يختلف حكمها فيما لو انقضت مدة الايلاء ولما يكمل الكفارة للظهار، فان حكم الايلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفر، وطريق الجمع حينئذ إلزامه للايلاء بفئة العاجز، لان الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والاخرى للعزم عليه، ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك، بل يحرم عليها أيضا تمكينه منه، كما سبق وإن ابيح له ولها من حيث الايلاء، ولو فعل حراما وطأ حصلت الفئة ولزمه كفارتا الظهار والايلاء.