پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص320

(وكذا لو اتفق صائما) على وجه لا يجوز له الافطار، ولا يلزم بالوطء، المحرم (و) لكن (لو واقع أتى بالفئة وإن أثم) لحصول الغرض، سواء وافقته على ذلك أمأكرهها، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لانه ليس محرما من طرفها أو لا، لانه إعانة على الاثم (وكذا) الكلام (في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب) ونحوهما. (الخامس:) (إذا ظاهر ثم آلى)أو عكس (صح الامران) لبقاء الزوجية الصالحة لايقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الاخر، فتحرم حينئذ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين، لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله فيهما، ففي الظهار ثلاثة وفي الايلاء أربعة، وحينئذ ففي الفرض إذا انقضت مدة الظهار (جواهر الكلام – ج 2