جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص319
(ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط: تنقطع الاستدامةعدا الحيض) أي لا تحتسب من المدة، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر كما في حاشية الكركي والمسالك، لان الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص حق له فلا يجب عليه منها مالا قدرة له على الفئة فيه، بل في كشف اللثام ” تستأنف مدة التربص لمنعها من ابتداء الضرب – إلى أن قال -: وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة، كصوم كفارة الظهار ونحوه ” وفيه منع واضح.
وعلى كل حال تنقطع المدة بتجدد أعذارها الشرعية والحسية عند الشيخ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض، فانه لا يقطعها إجماعا، لانه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر، لتكرره في كل شهر غالبا.
(و) لكن (فيه تردد) من ذلك ومن إطلاق الادلة مع قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر، وهو بحكمه.
(و) من هنا (لا ينقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا إجماعا، لان حق المهلة له والعذر منه، والمرأة لكن المضارة حاصلة (1) سواء كانت شرعية كالصوم والاحرام أو حسية كالجنون والمرض.
(و) كذا (لا تمنع من المواقعة (2) انتهاء) لو اتفقت على رأس المدة، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق،كما سيأتي، لاطلاق الادلة.
(1) هكذا في النسخة المخطوطة المسودة، والموجود في المبيضة ” والمرأة لكن المضارة حاصلة ” وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه.
(2) هكذا في النسخة الاصلية، وفى الشرائع المطبوع ” المرافعة “.