پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص316

في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق ” بل عن الفقيه ” روي (1) أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه، لامتناعه على امام المسلمين ” وفي مرسل خلف بن حماد (2) عن الصادق عليه السلام ” في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه ” بل روي أيضا (3) ” إن أمير المؤمنين عليه السلام بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأة بعد الاربعة أشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة “.

(و) كيف كان ف‍ (لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا) قطعا لان الشارع خيره بين الامرين، فلا يجبر إلا على ما وجب عليه شرعا.

(ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكمالايلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطء) لانها تجب مع الحنث في اليمين، ولا يتحقق إلا مع الوطء فيها، وأما إذا انقضت سقط حكم اليمين، سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الامرين أم لا، لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة، كما هو واضح.

(ولو أسقطت حقها من المطالبة) مدة ولو بالسكوت عنه (لم يسقط) أصل (المطالبة، لانه حق يتجدد فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدد) وإن وجد سببه، ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الايلاء باقيا فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها فيها لم يسقط إلا ماكان فيها ثابتا وقت الاسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شئ كما اعترف به في المسالك، لان الان الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالاسقاط، فلها المطالبة متى شاءت، قال: ” وكذلك القول في نظائره، من الحقوق المتجددة بحسب الوقت، كحق القسمة للزوجة، وحق الاسكان في موضع معين حيث نقول بصحته

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب الايلاء الحديث 5 – 2 – 6.