جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص315
مضت الاربعة أشهر أوقف، فاما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء “.
فما في صحيح منصور بن حازم (2) عن الصادق عليه السلام ” المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة ” محمول على من يرى الامام إجباره على البائنة بفدية، أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، وكذا مضمره الاخر (2) ” إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ” وفي الكافي عن غير منصور (3) ” أنه يجبرعلى أن يطلق تطليقة يملك فيها الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا ينتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول يجبرني ويضربني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة ” الحديث.
ثم على تقدير طلاقه رجعيا إن استمر عليه فذاك وإن رجع عاد الايلاء، كما ستسمع تمام الكلام فيه إنشاء الله.
وعلى كل حال فبطلاقها يخرج عن حقها (وكذا إن فاء) ورجع إلى وطئها يخرج عن حقها أيضا.
(وإن امتنع عن الامرين) بعد مرافعة الحاكم (حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق) بلا خلاف أجده فيه، قال الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم (4): ” كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ” وقال في خبر حماد بن عثمان (5) ” كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ” وفي المرسل (6) ” إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلاحبس
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 5.
(2 و 3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 3.
(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 11 – من أبواب الايلاء الحديث 3 – 1 – 4.