جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص314
بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدة (لم يكن للحاكم طلاقها) خلاف أجده فيه، لان ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (1) ولفحوى النصوص (2) الدالة على حبسه والتضييق عليه ليفئ أو يطلق، مضافا إلى ظاهر الكتاب (3) والسنة (4) أو صريحهما، وما في مضمر عثمان (5) من أنه ” إن لميفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر، فان أبى فرق بينهما الامام ” كالذي في خبره السابق الاخر (6) محمول على إرادة جبر الامام له على ذلك إن لم يفئ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه – من أن له ذلك – واضح الفساد.
(و) على كل حال ف (إذا رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فان طلق فقد خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعة (الطلقة رجعية خ ل) إن لم يكن ما يقتضي البينونة (على الاشهر) بل المشهور، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض، لانه الاصل في الطلاق، ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه، وللنصوص (7) التي منها قول الصادق عليه السلام في حسن يزيد بن معاوية (8): (فإذا
(1) كنز العمال ج 5 ص 155 الرقم 3151.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب الايلاء.
(3) سورة البقرة: 2 – الاية 226 و 227.
(4) الوسائل الباب – 8 و 9 – من أبواب الايلاء.
(5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الايلاء الحديث 4 عن عثمان بن عيسى، عن سماعته قال: ” سألته.
“.
(6) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 4.
(7) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الايلاء الحديث 1 والباب – 10 – منها الحديث 2.
(8) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 1 عن بريد بن معاوية.