جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص313
شهرا وشهرين وأقل وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الايلاء بثلاثة أشهر أو شهرينونحو ذلك، وهو مناف للنص والفتوى، وإن قال الفاضل في القواعد: ” ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر ” ولعله من القصور عن المدة المقدرة للايلاء، ومن أن الايلاء إنما انعقد لامتناعه من الوطء مدة يجب عليه في أثنائها، ولكن لا ريب في أن الاول أقوى، كما اعترف به في كشف اللثام.
وكيف كان فلاريب في ظهور النص (1) والفتوى في أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطيها سابقا، ولعل هذا أيضا من أحكام الايلاء، فتأمل جيدا، فان المسألة غير محررة.
وعلى كل حال (فإذا انقضت) الاربعة أشهر (لم تطلق بانقضاء المدة) عندنا، للاصل وظاهر الكتاب (2) والسنة (3) أو صريحها، خلافا لابي حنيفة، فقد جعل المدة وقت الفئة، وقال: ” إذا لم يفئ فيطلقت طلقة بائنة ” ولعل قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (4): ” إذا آلى الرجل من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه ” مطرح أو محمول على ماعن الاستبصار منأنه إذا طلق بعد الاربعة أشهر فهي تطليقة رجعية، فان فاء أي راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى، وإن بعد إلا أنه خير من الطرح الذي لابد منه مع فرض عدم تأويله، لاتفاق الكتاب والسنة القطعية (و) الاجماع على خلافه.
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الايلاء الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 226.
(3) الوسائل الباب – 8 و 9 – من أبواب الايلاء.
(4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 4.