پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص311

المسالة (الثانية:) (مدة التربص في الحرة والامة) والمسلمة والذمية ( أربعة أشهر ) من حين الايلاء على الاصح، كما ستعرفه (سواء كان الزوج حرا أو مملوكا) مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (1) فيه مضافا إلى الكتاب (2) وماعن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة المملوكة – من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته – كالاجتهاد في مقابلة النص.

(و) على كل حال ف‍ (المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة) لكن إن وطأ فيها كفر وانحل الايلاء وإلا تربص إليها، قال الباقر والصادق عليهما السلام في الصحيح (3): ” إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر، ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة، وإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإماأن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ” ونحوه غيره (4).

ولا ينافي ذلك خبر أبي مريم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” عن رجل آلى من

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 226.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الايلاء الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 3 وهو مضمر الا أن في الاستبصار ج 3 ص 255 عن أبى عبد الله عليه السلام.