پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص310

الوطء كما لو امتنع من غير يمين، وحينئذ فيرتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء وتجب الكفارة لو وطأ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين.

قلت: قد يقال: إن لم يكن إجماعا – على ما سمعت المدار على واقعية الزيادة – على أربعة أشهر – لا ظن حصولها أو عدمه، فان الصدق يدور مداره – فمع فرض التعليق لغاية يضم في العادة بلوغها الازيد من أربعة فاتفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم الايلاء على الاول دون الثاني المتحقق فيه الصدق دون الاول، وكذا محتمل الوقوع فاتفق تأخره عن الاربعة، ولا دليل على اعتبار إحراز ذلك على الوجه المزبور، نعم هو كذلك لتعجيل حكم الايلاء، لا لاصل كونه إيلاء حتى بعد الانكشاف، فتأمل جيدا، فاني لم أجد ذلك محررا في كلماتهم.

(ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار) ولم يكن له مانع منها لا يرتفع إلا بما زاد على أربعة أشهر (لم يكن إيلاء، لانه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول) الذي هو غاية الحرمة (وهو مناف للايلاء) المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الاربعة إلا مع الكفارة، إذ هو الذي تتحقق به المضارة، بل لا يصدق على مثله أنه آلى إلى أزيد من أربعة أشهر بعد أن كان غاية اليمين راجعة إلى اختياره، كما هو واضح.