پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص309

الامر (الرابع:) (في أحكامه، وفيه مسائل)(الاولى:) (لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم) بالحلف (مطلقا) فيحمل على التأبيد، ضرورة توقف الصدق على الانتفاء في جميع الاوقات (أو مقيدا بالدوام) الذي هو تأكيد لما اقتضاه الاطلاق (أو مقرونا بمدة تزيد على الاربعة أشهر) ولو لحظة وإن انحلت بعدها اليمين، قال زرارة (1): ” قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر ” (أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضى إلى بلاد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت) الذي هو بمعنى أبدا، فان أبد كل انسان عمره، بل لو قال: ما بقي زيد فكذلك في أحد الوجهين أو أقواهما مع غلبة الظن ببقائه، لان الموت المعجل كالمستبعد في العادات، فيكون كالتعليق على خروج الدجال.

(ولا يقع لاربعة أشهر فما دون) لما عرفت (ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء) لعدم صدق الحلف على أكثر من أربعة أشهر، ولعلدم تحقق قصد المضارة، فلا يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضيأربعة أشهر ولم يوجد المعلق به، بل يكون يمينا، لما عرفت من عدم تحقق قصد المضارة في الابتداء، وأحكام الايلاء منوطة به، لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الايلاء الحديث 2.