جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص306
من الحالف في الايلاء، فيتحقق حينئذ بذلك، وتكون فئته القول باللسان والعزم على الفعل مع فرض إمكانه له، ضرورة أن ذلك فئة مثل هذا المولى الذي فرض تناول الادلة له، نعم قد يقال: إنه وإن سلم كون فئته ذلك لكن لا ريب في عدم تحقق الاضرار الذي اعتبروه شرطا، إذ الفرض أنه لاجماع له، أللهم إلا أن يمنع شرطيته ذلك على وجه ينافي ذلك، وإنما المراد منها إخراج الحلف لصلاح الولد ونحوه، لا بحيث يشمل المقام، ومن هنا كان المشهور تحقق الايلاء، مع أنك قد عرفت الاتفاق على اعتبار الاضرار، ولا يمكن ذلك إلا – بما قلناه.
وعلى كل حال فما في المسالك – من أن الاصح عدم الايلاء منه، لفقد شرط الصحة منه، وهو مخصص لعموم الاية، والفرق بينه وبين المريض توقع زوال عذره دونه، ومرافعته وضرب المدة له ليقول باللسان ذلك في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع، حتى التزم لذلك بطلان الايلاء لو عرض الجب في أثنائه، لاستحالة بقاء اليمين مع استحالة الحنث، ومجرد المطالبة باللسان وضرب المدة لذلك قبيح، كالمجبوب ابتدءا – لا يخلو من نظر بعد الاحاطة بما ذكرناه، مضافا إلى إمكان منع عدم انعقاد اليمين على الممتنع، للاطلاق، واستحالة الحنثلا ينافي انعقادها.
لكن الانصاف عدم تحقق الاضرار بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع الحال المزبور إلا على المساحقة التي ذكرناها، فتأمل جيدا.
هذا كله المجبوب الذي لم يبق من آله ما يتحقق به اسم الجماع، وإلا جاز الايلاء بلا خلاف ولا إشكال، بل في شرح الصيمري الاجماع عليه.