پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص305

وقد يقال بترتب حكم الايلاء عليه من التكفير ونحوه بالحلف بالله وإن لم يكن مقرا به، لانه مكلف بالفروع التي منها ترتب ذلك على الحلف بالله من المقر وغيره للعموم ولانه لولا ذلك لم يتوجه اليمين عليه لو ادعى عليه.

(و) كذا يصح (من الخصى) الذي يولج ولا ينزل بلا خلاف (و) لا إشكال، للعموم.

نعم (في صحته من المجبوب) الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع (تردد) من العموم ومن كونه يمينا على الممتنع، بل وخلاف.

لكن (أشبهه الجواز) وفاقا للمبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص، لعموم الكتاب (1) الذى لا ينافيه ما في السنة من كون ” الايلاء أن يقول: والله لا اجامعك ” (2) لامكانه منه بالمساحقة، خصوصا إذا بقي من آلته دون الحشفةيلجه في الفرج وينزل منه، وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجب بعد الايلاء.

(و) على كل حال ف‍ (تكون فئته) بناء على ما ذكرنا العود إلى المساحقة، لا أنها تكون (كفئة العاجز) لمرض ونحوه التي هي القول باللسان ” لو قدرت لفعلت “.

نعم قد يقال: إن فئته ذلك لو فرض تعذر المساحقة منه، ولا ينافي ذلك عدم صدق الجماع حتى على المساحقة، لاطلاق قوله تعالى (3): ” للذين يؤلون ” وليس في شئ من النصوص السابقة اشتراط الجماع الذي يمكن دعوى انسياقه إلى غير المساحقة، بل أقصاها أن يقول الرجل لزوجته: ” والله لا اجامعك ” وهو متحقق فيمن يكون مجامعته المساحقة ونحوها، بل ومن لا يكون له مجامعة أصلا، بناء على ما ستعرفه من عدم اعتبار إمكان وقوع المحلوف عليه

(1 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 266.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 1 والباب – 9 – منها الحديث 1 و 2.