پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص300

فرجك) وما أشبهه (أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل) كالنيك، بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر (أو ما يدل عليه صريحا) من نحو ذلك.

(والمحتمل) الذي هو في المتن (كقوله: لا جامعتك ولا وطأتك، فان قصد) به (الايلاء صح، ولا يقع مع تجرده عن النية، وفيه أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الاصل للاعم من ذلك، ولذا اكتفى بالاول منهما في صحيح (1) أبي بصير عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك ” وكذا في غيره أيضا، فالاصح كونه من الالفاظ الصريحة.

(أما لو قال: لاجمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك) بمعنى” لا جمعني وإياك سقف ” ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو كناية عن المعني المزبور (قال في الخلاف: لا يصح به إيلاء) وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما، للاصل وحصر الايلاء في غير واحد من النصوص (2) فيما لا يشمل ذلك، (وقال في المبسوط: يقع مع القصد، وهو حسن) بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره، لاطلاق أدلة الايلاء، ولحسن يزيد ابن معاوية (3) ” إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر ” وفي خبر أبي الصباح الكناني (4) ” الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغضبنك أو لاسوانك ” وصحيح الحلبي (5) السابق، ولما عرفت من أن الايلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك، وهو الاقوى.

(1 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الايلاء الحديث 1 – 3.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 1 و 6 والباب 9 منها.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 1 عن بريد بن معاوية.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الايلاء الحديث 1.