پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص299

لله تعالى أن يقسم من حلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ” وقال الصادق عليه السلام: في صحيح الحلبي: (1) لاأرى أن يحلف الرجل إلا بالله تعالى ” وقال عليه السلام في صحيحه الاخر (2) أيضا: ” والايلاء أن يقول: والله لااجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها، فانه يتربص به أربعة أشهر ” الحديث.

إلى غير ذلك من النصوص.

نعم قد يقال بالاكتفاء بكل ما يدل على الحلف بمسمى الاسم من موصولوصلة وإشارة ونحو ذلك مما يصدق معه أنه حلف بالله تعالى المعلوم إرادة كونه حلفا بمسماه لابخصواص اسمه، ويأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك في الايمان.

وعلى كل حال فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الائمة عليهم السلام وغيرها مما هو محترم وإن أثم بهتك الحرمة للاسم، بل والمسمى كما نص عليه في كشف اللثام، بل لابد (مع) ذلك من (التلفظ) بها أي بالجملة القسمية، فلو قال: ” لا تركن وطءك ” لم يقع وإن أشعرت اللام بالقسم للاصل.

(ويقع بكل لسان) لصدق الايلاء والحلف معه وإن قلنا باشتراط العربية في غيره من العقد والايقاع، لكن قد عرفت أن الايلائية ليست شيئا زائدا على اليمين الذي يقع بكل لسان، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا، كما أشرنا إليه.

نعم لابد أن يكون ذلك (مع القصد إليه) فلا يقع من الساهي والنائم والسكران ونحوهما.

(واللفظ الصريح) فيه هو قول: ( والله ) تعالى (لاأدخلت فرجي في

(1) الوسائل الباب – 3 – من الايلاء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الايلاء الحديث 1.