جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص297
(كتاب الايلاء) وهو في الاصل الحلف من آلوت أي قصرت، يقال: آلى يولى إيلاء، والاسم الالية والالوة، والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا، وكذا يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء ومنه قوله تعالى (1): ” ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى والمساكين “.
وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الاربعة أشهر أو مطلقا للاضرار بها، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إنشاء الله.
والاصل فيه قوله تعالى (2): ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعةأشهر، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم
وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ” بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الاتية.
وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشارع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين، وحينئذ فكل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا، كما ذكره غير واحد، بل أرسلوه إرسال المسلمات وإن كان قد يناقش بأن المتجه عدم ترتب أحكام اليمين عليه، لانه قصد به الايلاء، والفرض عدم انعقاده، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
لكن قد يدفع بأن الايلاء فرد من مطلق اليمين، ويشخصه مورده لا قصده،
(1) سورة التوبة: 24 – الاية 22.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 226 و 227.