پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص289

الامتثال كما عرفت، ثم لا ملازمة بين الفقر وعدم وجوب الانفاق، إذ قد تجبالنفقة عليه وإن كان فقيرا، بمعنى أنه لا يملك مؤونة السنة، ولكن بملك نفقة جملة من الايام، وأما الخبران المزبوران فمن المعلوم إرادة سقوط الكفارة عنه فيهما، وإلا فإطعام النفس ليس منها قطعا، وحينئذ فالمراد أن الله تعالى يحسب ذلك كفارة له بعد الاستغفار والندم.

هذا وقد تقدم في الزكاة ما يستفاد منه جملة من الاحكام في المقام، مثل جواز دفع الزكاة للعيال لا للانفاق، بل للتوسعة عليهم، ومثل دفعها إليهم، لان عندهم من يعولون، وغير ذلك من الفروع التي لا يخفى عليك جريانها في المقام، بل من التأمل فيما هناك يظهر لك النظر فيما في المسالك وغيرها فمن الغريب إرسالهم الحكم هنا إرسال المسلمات من غير إحالة له على ما تقدم، فلاحظ وتأمل.

(و) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنها أي الكفارة (تدفع إلى من سواهم) ممن لا تجب نفقته (وإن كانوا أقارب) ولكن بشرط المسكنة والايمان، بل هم أفضل من غيرهم، والله العالم.