پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص288

الزوجة إن لم يقم إجماع، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة (1) وبه أفتى جملة من الاساطين، فلاحظ وتأمل ليظهر لك ما في تعليل المصنف هنا المقتضي عدم الفرق بين المنفق وغيره.

بل وما في إطلاق الفاضل في القواعد من عدم جواز صرفها إلى ولد الغني ولا إلى من تجب نفقته عليه، وكذا ما فيها أيضا من جواز دفعها لعبد الفقير بناء على جواز تملكه قبول الهبة أو أذن له مولاه وإلا فلا، إذ فيه أن الاذن لا تصيره قابلا للتملك حتى يصح دفعها له، نعم لا بأس باطعامه مع عدم نهى المولى بناء على جواز ذلك له، لانه إحسان.

ثم قال: ” ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال ” قيل: من أنه حينئذ لا يجب عليه الانفاق، فيكون كالاجنبي الفقير، وقوله عليه السلام في حسن جميل (2) لمن أفطر في رمضان: ” فخذه فأطعمه عيالك، واستغفر الله تعالى ” وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار (3): ” إن الظهارإذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فانه يجزؤه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة ” ومن أنه إذا تمكن من الاطعام للكفارة فهو متمكن منه للقرابة مثلا، وهو مقدم فيجب عليه.

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه، ضرورة عدم مدخلية الفقر والغني في عدم جواز صرفها لمن وجبت نفقته عليه، لما سمعته من عدم صدق

(1) راجع ج 15 ص 397 إلى 401.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 4.

(جواهر الكلام – ج 18)