پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص287

ومن ذلك يظهر لك جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممن عليه وعدمه، لعدم هذه الموانع، كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا المملوك حتى

(1) راجع ج 15 ص 395 – 403.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 92.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 47 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 من كتاب النكاح الا أنه ليس فيه التعليل بأنها صدقة، نعم ورد في المستدرك في الباب – 34 – من أحكام الاولاد الحديث 2 ” فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به ” وفى البحار ج 10 ص 252ط الحديث ” لا يصلح لها – أي الام – الاكل منه فليتصدق بها كلها “.