پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص282

(و) لكن (في الظهار تردد) من ذلك ومن قاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” ونفى الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا، بل الاصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف، كما هو واضح.

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 4 وسورة المائدة: 5 – الاية 92