پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص280

الطلاق (1) وقلنا: إن الثاني أشبه لا الاول.

وتظهر الثمرة في ما لو صام من آخر رجب يوما وهو ناقص ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك، فيقضي تسعة وعشرين من شوال على الاول، وناقصا منه بواحد على الثاني، وينتفى التتابع على الثالث في محل الفرض، لكون الذي صامه ثلاثين، وهو نصف ما عليه وفي غيره – بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان – صح التتابع إن صام بعد العدد يوما.

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور، لما عساه يظهر من صحيح منصورابن حازم (2) عن الصادق عليه السلام من صحة التتابع فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوما، فلاحظ وتأمل، فان إطلاقه إنما يتم على مختار المصنف وكذا القول الذي ذكره، أما على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتم إلا في صورة تمام الشهرين، أما إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتم، لعدم حصول الزيادة، نعم لو قلنا باتمام الاول بمقدار ما فات منه مما يليه يتم في صورة تمامهما ونقصانهما وتمامية شعبان ونقصان رجب دون العكس، والله العالم.

المسالة (الثانية:) (المعتبر) عندنا (في) الكفارة (المرتبة) ب‍ (حال الاداء لا حال الوجوب) كالوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات المراعي فيها ذلك، باعتبار تناول إطلاق النصوص حال الاداء قدرة أو عجزا، ولا يشكل ذلك بمنافاته لمقتضي الاستصحاب إن قلنا بتعلق الوجوب حاله بخصلة خاصة، وبعدم اقتضاء الامر الوجوب إن لم نقل، لان المتجه بناء على ما ذكرنا الوجوب على ما يقتضيه الحال في سائر أوقات الامتثال، فلا استصحاب وإن صادف الخطاب حالا من الاحوال،

(1) راجع 32 ص 249.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث