پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص278

أللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب فسكت ” الظاهر في ذلك من وجوه ولو من سكوته في مقام البيان.

وأما خبر عبد الله بن طلحة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله تعالى، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه ؟ ! والله أحق أن يجار عائذة من محمد، فقال الرجل: هو حرلوجه الله تعالى، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار ” فهو غير ما نحن فيه وإن كان لا يخلو من إشعار في الجملة، على أنا لم نتحقق القول بالوجوب صريحا وإن كان عساه يظهر من بعض عبارات القدماء التي لا وثوق بارادة ذلك منها.

وكيف كان فقد يقال: إن المستفاد من خبر أبي بصير الثاني استحباب عتقه بمجرد الضرب الذي هو غير مستحق عليه وإن جاز للمولى للتأديب، بل يمكن إرادة ذلك من الحد في خبره الاول لا الحد المصطلح وإن قال في المسالك تبعا لغيره: ” إن المتبادر من الحد المتجاوز هو المقدار من العقوبة المستحقة على ذلك الفاعل مع إطلاق الحد عليه شرعا، فلا يدخل التعزير، ويعتبر فيه حد العبيد لا الاحرار، وقيل يعتبر حد الاحرار، لانه المتيقن، ولاصالة بقاء الملك سالما عن تعلق حد العتق على مالكه، وهذا يتأتي على القول بالوجوب، أما على الاستحباب: فلا، لان المعلق على مفهوم كلى يتحقق بوجوده في ضمن أي فرد من أفراده، وحمله على حد لا يتعلق بالمحدود بعيدا جدا، ومن أن ظاهر الرواية ما ذكرناه من اعتبار حد العبيد حدا “.

ولا يخفى عليك سقوط هذا الكلام من أصله بناء على ما ذكرناه، بعد

(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب الكفارات الحديث 2.