پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص275

بالعدم كما عن المبسوط، لعدم صدق الكسوة عليه عرفا، وهو متجه إلا مع إعطاء قميص أو جبة معه لصدق الكسوة حينئذ جزما ومن هنا يظهر الحكم في نحو الازاروالرداء وإن جزم بهما كالاول الشهيدان وغيرهما “.

قلت: قد يقال: إن التقييد بمواراة العورة جريا مجرى الغالب، وإلا فلم نجد أحدا اعتبر ذلك، بل مقتضى إطلاقهم الاجتزاء بالقميص ونحوه الاكتفاء به وإن لم يكن ساترا لرقته، نعم ما ذكره من أن المدار على صدق اسم الكسوة عرفا جيد، فلا يجزئ ما لا يحصل به مسماها من الثياب.

وكيف كان فلا يجزئ ما لا يسمى ثوبا كالخف والقلنسوة والنعل والمنطقة، لما سمعته من النصوص (1) المعتضدة بظاهر الاضافة، خلافا للمحكي عن الشافعي فيهما في وجه.

ويكفي الغسيل من الثياب كما في القواعد وغيرها، بل عن المبسوط والسرائر التصريح به أيضا، لاطلاق الادلة، خلافا لظاهر المحكي عن الوسيلة والاصباح، نعم لا يجزئ البالي ولا المرقع الذي ينخرق بالاستعمال، كما صرح به غير واحد، للشك في تناول الاطلاق له إن لم يكن ظاهره خلافه، لبطلان المنفعة أو معظمها، بل ربما احتمل دخوله في الخبيث.

ولا فرق في مسماه بين القميص والجبة والقباء والرداء وغيرها، كما لا فرق فيجنسه بين القطن والصوف والكتان والحرير الممزوج والخالص والقنب والشعر وغيرهما مع الاعتياد.

بل يندرچ في الكسوة ما جرت العاة بلبسه، كالجليد والفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه، خلافا للمحكي عن أبي علي، فاعتبر جوازها فيه، ولا دليل عليه، نعم لا يجزئ ما يعمل من ليف أو خوص أو نحوهما مما لا يعتاد لبسه.

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 1 و 2 و 9 و 10 و 13 والباب – 14 – منها الحديث 1 و 2 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10.