جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص271
والاجماع، فيختص ص مصرفها حينئذ في المسكين، وفي المسالك ” ولا يتعدى إلى غيره من أصناف مستحقي الزكاة غير الفقير حتى الغارم وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مؤونة السنة وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، وإلا ففي جواز أخذه نظر، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين، ومن أنه قسيم له مطلقا، ويظهر من الدروس جواز أخذه لها حينئذ ” ونحوه في التنقيح، بل صرح بأن الاقوى الاقتصار على المسكين.
وإن كان قد يناقش بصدق اسم الفقير على الغارم المزبور، بناء على جواز دفعها للفقير، إما لانه أسوأ حالا كما ذهب إليه بعضهم، إذ يكون أولى حينئذ وإن احتمل عدم الجواز أيضا لعدم جواز صرف حق طائفة إلى اخرى، إلا أنه كما ترى، أو لان كل واحد من المسكين والفقير يدخل تحت الاخر حيث ينفرد بالذكر، وإنما يبحث عن الاسوأ حالا منهما على تقدير الاجتماع، كآية الزكاة (1).
نعم لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل الله تعالى شأنه.
أما ابن السبيل فقد يقوى في النظر إلحاقه بالفقير كما سمعته من الدروس وإن كان الذي عثرنا عليه منها هنا ” ولا يجزئ ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، ولا الغارم ولا الغازى إذا ملكا مؤونة السنة ” بل قد يناقش في الغارم أيضا باعتبار أن ملكه لمؤونة السنة غير الدين لا يخرجه عن اسم الفقير، والله العالم.
(1) سورة التوبة: 9 – الاية 60.