پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص258

بالاقامة غالبا، نعم لو تعذرت أمكن الجواز فيه، وفيه أن الحضر شرط وجوب الصوم، ولا يجب على المكلف تحصيل شرط الوجوب، فيمكن حينئذ دعوى صدق عدم الاستطاعة حاله، ولا يجب عليه الاقامة تحصيلا للشرط.

(و) كيف كان ف‍ (يجب إطعام العدد) ولو بالتسليم إلى المستحق(لكل واحد مد) وفاقا للمشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين، لاصالة براءة الذمة من الزائد، بعد الاجماع على عدم جواز الاقل وكفايته غالبا، وللنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة اليمين (1) المتممة بعدم القول بالفصل، مضافا إلى خصوص ما ورد (2) في كفارة القتل خطأ وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعا (3) وما سمعته سابقا من حديث الاعرابي (4) الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا، وغير ذلك.

(و) لكن مع ذلك (قيل) كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح: (مدان) مع القدرة (ومع العجز مد) بل عن صريح أول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه، للاحتياط المتعارض في بعض صوره.

(و) حينئذ فلا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده التي مقتضاها العمل بالنصوص (5) المستفيضة أو المتواترة التي فيها الصحيح وغيره، ومروية في الكتب الاربعة وغيرها المعتضدة مع ذلك بالاصول والعمل وغيرهما، السالمة عن المعارض المكافئ لها، إذ ليس هو إلا الاجماع الذي قد عرفت حاله،

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الكفارات.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 و 10 من كتاب الصوم.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 390.

(5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث – 0 -.