جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص250
ويمكن أن يريدوا به مؤونة السنة، لان المؤونات تتكرر فيها ويتجدد الاعداد لها، وأن يريدوا به قوت يوم وليلة زيادة على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والامتعة، ولعدم ورود التقدير هنا في النصوص عدل المصنف إلى قوله: ” وقيل: حد العجز ” إلى آخره، ولم يذكر العجز عن الرقبة لماذكرناه “.
وفيه أن المصنف لم يتقدم له ذكر النفقة أصلا، وإنما ذكرها بعد ذلك، ويمكن أن يكون مراد المصنف بذلك أن يأتي على هذا القول كون حد العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة، ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك، ووجهه حينئذ أن الكفارة من قبيل الديون التي يقتصر فيها على ذلك مع المستثنيات، وإن كان قد يناقش بامكان كون المراد من الوجدان الغنى نحو قوله عليه السلام (1): ” لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ” الذي هو مثل قوله (2): ” مطل الغني يحل عقوبته وعرضه “.
قال في الصحاح: ” وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة أي استغنى – إلى أن قال -: وأوجده أو أغناه يقال: الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر ” وفي مختصر النهاية ” الواجد العني الذي لا يفتقر، ولي الواجد أي القادر على قضاء دينه، ووجد يجد جدة استغنى “.
وربما يؤيده موثق إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام ” سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى: (4) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ماحد من لم يجد ؟
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الدين والقرض الحديث 4 من كتاب التجارة.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الدين والقرض الحديث 3 والمستدرك الباب – 8 – منها الحديث 2 و 6 وسنن البيهقى ج 6.
ص 70 وفى الجميع ” مطل الغنى ظلم “.
(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الكفارات.
(4) سورة المائدة: 5 – الاية 89.