پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص242

(الرابع:) (لو شك) فيما في ذمته (بين نذور) كفارة (ظهار) مثلا (فنوى التكفير) أو النذر (لم بجز، لان النذر لا يجزئ فيه نية التكفيرو) هو لا يجزئ فيه نية النذر، نعم (لو نوى إبراء ذمته من أيهما كان) مع التردد بينهما وبدونه كما سمعته سابقا (جاز) لكونه قدرا جامعا بينهما مختصا بهما مع فرض عدم احتمال غيرهما في ذمته، بل يقوى الاكتفاء بذلك مع تمكنه من العلم، لما سمعته سابقا من اتحاد المكلف به وتعينه في نفسه، بل وإن لم يتشخص عنده بما عينه به واقعا، وما سمعته من الكركي سابقا قد عرفت ما فيه وإن ذكره هنا أيضا.

(ولو نوى العتق مطلقا) أي مجردا عن الصفة التي تقتضي تشخيصه في الواقع (لم يجز، لان احتمال إرادة التطوع أظهر عند الاطلاق،) ومع فرض عدم نيتها أقصاه الاطلاق المجرد عن التشخيص، (وكذا لو نوى الوجوب، لانه قديكون لاعن كفارة) ولا عن نذر، فهو غير قابل في حد ذاته للتشخيص، لانه من صفات الامر، نعم لو نوى العتق الواجب مريدا به التشخيص أجزأ، بل لو قصد التميز بالوجوب كان كذلك وإن كان الاول أظهر في إرادة التشخيص.

ولعله لذا فرق في القواعد بين نية الوجوب والعتق الواجب، فلا يجزئ الاول ويجزئ الثاني، فما في المسالك – من أن الفرق بينهما غير واضح – لا يخلو من نظر، والامر سهل بعد معلومية كون المدار على نية ما يحصل به التشخيص واقعا وإن لم يعلم به بعينه، لصدق الامتثال، والله العالم.