پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص239

(فروع:) (على القول بعدم) وجوب (التعيين) (الاول:) (لو أعتق عبدا عن إحدى كفاريته) المتفقتين في الترتيب، أو التخيير أو المختلفتين (صح، لتحقق نية التكفير) التي اجتزأ بها القائل بذلك (إذ لا عبرة بالسبب) عنده ولا غيره من المميزات (مع اتحاد الحكم) الذي هو وجوب العتق مرتبا أو مخيرا، نعم على ما سمعته من العلامة لابد من إرادة الترتيب في الكفارتين أو التخيير فيهما من اتحاد الحكم فهو حينئذ أخص من الاول، وحينئذ فان كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمع أو الترتيب أو التخيير برئ من العتقعن أحدهما، ولزمه في الاول عتق رقبة اخرى مطلقة كذلك فتبرأ ذمته منهما بالنسبة إلى العتق، وكذا في الثاني أو المركب منهما، وأما الثالث فانه بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة فيبرأ منهما.

ولو كانت إحداهما مرتبة والاخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا على التعيين، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك، لتوقف البراءة مما في ذمته المتردد بين الامرين عليه إن لم يصرف ذلك المطلق الاول بعد العتق إلى واحدة معينة وإلا لزمه حكم الاخرى خاصة، ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه الصوم، لما عرفت من العلة في العتق.