پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص237

لم يحصل الامتثال إلا بملاحظة كل واحد منها، إذ المطلق لا أمر به كي يصح امتثاله، والفعل لا مشخص له مع اشتراكه إلا بالنية، ومتى كان الامر متحدا وإن تعددت أفراده لا يجب التشخيص، لصدق الامتثال بدونه قطعا، وذلك كقضاء أيام شهر رمضان الذي هو في الحقيقة كوفاء الدين، والامر الضمني لا يقتضي التنويع، ففي الكفارات مع اجتماع أسبابها كالظهار والقتل خطأ أو أحدهما مع الافطار فيشهر رمضان لابد من التعيين، لانها أوامر متعددة متنوعة، ولا مدخلية لاتفاق حكم الكفارة بالترتيب والتخيير وعدمه، ضرورة عدم اقتضاء الاول اتحاد الامر الذي قد عرفت أنه المناط في عدم وجوب التعيين.

فما سمعته في المختلف – من التفصيل بين المتفقة حكما فلا يجب التعيين بخلاف المختلفة في الترتيب والتخيير فيجب – واضح الفساد، كما أن القول بوجوب نية التعيين في أفراد متحدة السبب ككفارات الظهار مثلا على وجه لا يجزئ إلا نية خصوص كل منها بأحد مشخصاتها كذلك أيضا، ضرورة أنها أفراد أمر واحد، وتعددها بتعدد السبب لا يقتضي تعدد أوامرها على وجه التنويع، ضرورة كون السبب في جميعها الامر بالكفارة للظهار، وفي الحقيقة مع تعدد السبب – مرتين مثلا – كان كالامر بعتق رقبتين، بل كالامر بوفاء الدرهمين وإن استقرضهما بعقدي القرض مثلا بخلاف اختلاف الجنس كالقتل والظهار، فان لكل منهما أمرا مستقلا بكفارته بتوقف امتثاله على تشخيصه، وكان الشيخ في المبسوط ظن أن هذه الاسباب كأسباب الدين المختلفة بالقرض والجناية والشراء مثلا، فانه مع اجتماع القدر المخصوص منها في الذمة يكفي في صدق الوفائية الدفع المطلق عنها من دونتشخيص، ولكنه كما ترى، ضرورة الفرق بين أوامر العباة الملاحظ فيها قصد الامتثال وغيرها، فلابد من ملاحظة كل واحد منها باحدى مشخصاته في صدق امتثاله.

وبذلك كله بان لك الوجه في اختلاف كلماتهم، وأن التحقيق فيها ما ذكرناه،