جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص236
ومن ذلك يعلم أن كثيرا من الكلمات في المقام مغشوشة حتى هؤلاء القائلين بوجوب التعيين في المفروض، فان الصيمري منهم قال: ” والمراد بالتعيين تعيين السببلا تعيين شخص الكفارة فلا يجب أن يقول: ” قتل زيد أو عمرو ” ولا النذر الفلاني “.
وقد أخذه من الشهيد في غاية المراد قال: ” واعلم أن هاهنا تنبيها، وهو أن النزاع إما أن يكون في اشتراط تعيين خصوصية المحلوف عليه أو في اشتراط تعيين مطلق السبب ؟ فان كان الاول فاحتمال عدم الاشتراط أظهر، وإن كان الثاني فالحق الاشتراط، لتردد الكفارة بين ما في الذمة وبين غيره، وليس صرفها إلى ما في الذمة أولى من صرفها إلى غيره، فلا يتمحض لما في الذمة إلا بالنية، والظاهر أنه لا نزاع في هذا عند هؤلاء، وأن محل النزاع هو الاول “.
قلت: ومن الغش الذي ذكرناه ما ذكروه من وجوب التعيين مع الاتحاد الذي هو صريح الدروس والتنقيح، ونسبوه إلى ظاهر النافع، مع أنه لاوجه لاعتبار التعيين مع الاتحاد، ضرورة كون المراد بالتعيين مع اشتراك ما في ذمة المكلف، وإلا فالمتعين في نفسه لا يحتاج إلى التعيين، واحتمال وجوب ملاحظة خصوص السبب تعبدا لا للتمييز – مع أنه من غير مسألة التعيين – واضح الفساد، ضرورة إطلاق أوامر التكفير بأسبابها، فالسبب غير داخل في وجه المأمور به قطعا، وإنما تجب نية السبب للتشيخص مع الاشتراك، بل هو كغيره من المشخصات ولا خصوصية له، ومن هنا صحنية القربة والتكفير لمن كان في ذمته كفارة مرددة بين الظهار والقتل وإن تمكن من العلم بالرجوع إلى كتاب له مثلا أو بالتذكر ونحوهما.
نعم لا يجزئ مع الاتحاد نية العتق المطلق من غير ملاحظة التكفير لاشتراكه حينئذ بين التطوع وبينه، وهذا غير ما نحن فيه، كما أن ما سمعته من الصيمري لا مدخلية له في مسألة التعيين التي هي على القول بها في المتجانس لابد من ملاحظة خصوص كل واحد منها بمشخص من مشخصاته.
وبذلك كله ظهر لك عدم تنقيح المسألة عندهم، والتحقيق فيها ما أشرنا إليه بعد عدم دليل بالخصوص قطعا من أنه متى تعددت الاوامر على وجه يقتضي التنويع