جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص234
والمخيرة، وإن اختار غير العتق لم تحصل براءة الذمة مما هو متعلق بها، لانه ليس مخيرا، وإذا اختار العتق برئت ذمته على التقديرين، فتعين التعق لذلك لا لانصرافه إلى المخيرة وإن شاركه في المعنى، وهذا كمن عليه كفارة مشتبهة بين المخيرة والمرتبة، فانه يتعين عليه العتق لتيقن براءة الذمة منهما وإن لم يكن العتق متعينا عليه في نفس الامر، بل من باب مقدمة الواجب، لتوقف براءة الذمة عليه “.
قلت: قد تبع بذلك الفاضل في القواعد وولده في الايضاح، بل أطنب في تحرير المعنى المزبور، وقال: ” إنه من غوامض هذا الباب “.
ولكن قد يقال: إن المتجه على ما يقوله الشيخ مع فرض عدم التعيين ابتداءوبعد العتق الاجتزاء باحدى خصال الكفارة المخيرة، ولا يتعين عليه العتق، وذلك لان مقتضى دليله رجوع أوامر الكفارات المتعددة وإن اختلفت إلى أمر واحد وهو التكفير، فيجتمع حينئذ على المكلف حكم الترتيب والتخيير، ويكون كما لو قال له ” أعتق ” مثلا و ” اعتق أو صم أو أطعم ” مثلا الذي لا ريب في تحقق الامتثال فيه بما ذكرنا، ضرورة كونه حينئذ عنده كسب واحد اقتضى ذلك، لانه أرجع الاوامر المتعددة إلى أمر واحد بمقتضى كل واحد منها، ولذا لم يوجب التعيين، معللا له بصدق امتثال الامر بالتكفير بدونه، وإن كان قد أوضحنا فساده، وقلنا: إنه لا أمر بالتكفير مطلقا، وإنما الموجود الاوامر الخاصة، والتكفير الشامل لها قدر انتزاعي منا، وإنما الكلام في التفريع على قوله صحيحا كان أو فاسدا، والتحقيق فيه ما ذكرناه، وليس عنده الباقي بعد العتق كفارة مجملة دائرة بين المرتبة والمخيرة كي يجب مراعاة الترتيب تحصيلا للبراءة اليقينية، بل صريح كلامه أن العتق الاول يقع مطلقا لا مجملا، ولكن قد اكتفى في الامتثال باطلاقه، كوفاء درهم من الدرهمين في الذمة، تعدد سبب شغلها أو اتحد، وحينئذ فالمتجه الاكتفاء في الامتثال بخصلة المرتبة، وواحدة من خصلة التخيير، ولعل هذا أغمض مما ذكرهفخر المحققين، خصوصا إذا لاحظ وقوع ما ذكرناه دفعة بالعتق مثلا والاطعام من