پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص233

من الاكتفاء بالتعيين بعد الفعل – واضح الفساد.

وأوضح منه فسادا تخيل اتحاد الامر هنا باعتبار اندراج الجميع تحت اسم التكفير الذي قد عرفت عدم مشروعية مطلقه، وإنما هو اسم انتزاعي لانواع متعددة كل منها متعلق أمر خاص لا يصدق امتثاله إلا بملاحظته وإلا فالامر بالعبادة أيضا متحد، مع أنه لا ريب في أن تحته أنواعا مختلفة، والمراد باتحاد الامر وتعددهالتنويع الشرعي بالاوامر المستقلة وعدمه، وهذا هو المدار في وجوب التعيين وعدمه مع الاجتماع على المكلف، كما ستسمع زيادة توضيحه.

كل ذلك مضافا إلى إشكال قول الشيخ في صورة الاختلاف حكما ككفارة الظهار واليمين، فانه إن تخير بعد العتق بين عتق آخر والاطعام كان العتق منصرفا إلى المرتبة، وهو خلاف الفرض، وإن تعين العتق ثانيا كان منصرف إلى المخيرة، وهو خلاف التقدير أيضا، ومن هنا فصل في محكي المختلف، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارة حكما بالتخيير وعدمه، لا مع اتفاقهما ولو في أصل وجوب العتق، ككفارة الظهار والقتل خطأ أو أحدهما مع كفارة الجمع.

وربما دفع الاشكال السابق بانصراف العق أولا إلى المرتبة لترجيحها على المخيرة بتعيينه فيها دونها، وهو كما ترى وبأن الشيخ صرح في المبسوط بجواز التعيين بعد الابهام، فينصرف العتق إلى من أراد صرفه إليها، كما لو عين في الابتداء، ويبقى حكم الاخر بحاله، فلا محذور حينئذ، واختاره الفاضل في التحرير وولده.

وفيه – مع منع ذلك عليه في العبادة وإن قلنا به في مثل الديون – أنه قديتعذر عليه ذلك بموت ونحوه، على أن الاشكال قبل التعيين.

وفي المسالك ” يمكن دفعه هنا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والاخرى مخيرة، ولا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة، بل إلى كفارة مطلقة مما في ذمته، وتبقى اخرى مطلقة كذلك مترددة بين المرتبة