پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص231

في محل كفر وإن شملت وصف الايمان ” إلى آخره.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1) أنه قال لعلي عليه السلام: ” أنا مدينة العلم وأنت بابها، فمن أتى من الباب وصل، يا علي أنت بابي الذي اوتى منه، وأنا باب الله تعالى، فمن أتاني من سواك لم يصل إلى الله تعالى ” إلى غير ذلك من النصوص التي هي فوق عدد التواتر، بل لعله من ضروري مذهب الشيعة.

ومن الغريب دعوى هؤلاء الفضلاء الصحة في الكافر غير الجاحد، مع أن مقتضاها اندراجه في المطيع، بل لابد من ترتب الثواب عليه بقاعدة اللطف، لكونه وافق الامر وجاء بالمأمور به على وجهه الذي أراده الله تعالى منه، لان ذلك مقتضى الصحة، وعدم ترتب الثواب على هذا الفرض مناف لقاعدة اللطف، كما أن التزامه مناف لضرورة المذهب بل الدين، وكأن الذي دعاهم إلى ذلك جريان السيرة على إجراء حكم الصحة على مثل مساجدهم وكنائسهم وبيعهم ونحو ذلك، وقد عرفت عدم الصحة فيها بالمعنى المزبور، بل هو إجراء لحكمها لمصحلة من المصالح، فينبغيالاقتصار فيه على المتيقن، وأما ما عدا ذلك فلا.

وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات حتى ما في الرياض وإن أكثر العجب من القائل بالصحة، لكن كان ينبغي أن يكون ذلك بالطريق الذي ذكرناه، لا ما ذكره الذي قد عرفت إمكان فرضه على وجه يسلم مما ذكره، على أنه في آخر كلامه قد اختار الصحة أيضا في العتق إذا لم يكن عن كفارة.

نعم قد أجاد سيد المدارك بقوله: ” وأما اشتراط الايمان فيدل عليه أن التكفير عبادة والعبادة من شرطها الايمان، والمقدمتان إجماعيتان، ويدل على الثانية الاخبار الكثيرة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (2) ” وإن كان هو لم يذكر ما ذكرناه أيضا من توجيه تعليلهم البطلان بتعذر نية القربة من غير المؤمن.

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب صفات القاضى الحديث 40 من كتاب القضاء.

(2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمة العبادات.