پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص229

من الاحتمالين، وأما الكافر المقر بالله تعالى العارف به وكفره بسبب جحده النبوة أو بعض فرائض الاسلام فانه لاينبى إلا على ثانى الثانية، فهو أولى بالجواز إذن، ثم اعلم أن العتق لما بني على التغليب والوقف والصدقة لما اشتمل على نفع الغير واشتمل الجميع على المالية فجانب المالية أغلب من جانب العبادة، فمن ثم وقع الخلاف في صحة العتق، ولم يقع في عدم صحة الصلاة والصوم، والاقوى صحته عندنا ما لم يجحد الله تعالى إذا اعنقد أن العتق قربة إلى الله تعالى شأنه لما عتقه عنالكفارة “.

وهو الاصل لكل من تأخر عنه في هذه المسألة.

وتبعه الكركي في حاشية الكتاب في النتيجة، فقال: ” إن كان كفره بجحد الربوبية أو لم يعتقد كون العتق قربة أو أعتق عن الكفارة لم يصح وإلا صح ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي يشبه بعضها بعضا.

لكنها لا تخلو من نظر، لا لعدم مشروعية عباداتنا في دينهم، لامكان فرض ذلك، خصوصا في مثل العامة بل يمكن فرض وقوع ذلك من بعضهم بعنوان أنه مذهبه ولو جهلا، بل لامكان دعوى التواتر في نصوصنا (1) أو الضرورة من مذهبنا على أنه لا عبادة لغير المؤمن مطلقا، لانه يعتبر فيها موافقة الامر من حيث دلالة ولي الله تعالى شأنه عليه، ولذا قرن طاعته بطاعتهم ومحبته بمحبتهم (2) فمن جاء بعبادة موافقة لامره لكن لا من حيث دلالة وليه عليه لم تكن صحيحة، والامر في الشريعة السابقة بعد نسخها غير كاف في الصحة وإن وافق الامر في شريعتنا.

ومن هنا تعذر على الكافر بجميع أقسامه نية التقرب المأخوذ فيه ملاحظة الامر بواسطة ولاة الامر، وكذا المخالف، ولا صحة في وقفهم وصدقاتهم، وإنمالها حكم الصحة في بعض ما جرت السيرة والطريقة على استعماله كذلك من مساجدهم وبيعهم وكنائسهم ونحو ذلك، لا الصحة الحقيقية التي تستحق فاعلها الثواب على

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث – 0 -.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 59 وسورة المائدة: 5 – الاية 60.