پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص225

ولا يتحقق الاقتران إلا بتمام صيغة العتق، فيلزم تأخر الملك عن الاعتاق وإلا لتأخر الشرط عن المشروط.

قال: (و) لاجل هذه الاشكالات ونحوها قال المصنف ونعم ما قال: إن (الوجه الاقتصار على الثمرة، وهي صحة العتق) عن الامر (وبراءة ذمته) منالكفارة، (و) لا يجب البحث عن وقت انتقال الملك إليه، فان (ما عدا) ما ذكر (ه تخمين) لا يرجع إلى دليل صالح “.

قلت: لكن قد عرفت تحقيق الحال على وجه لا يأتي فيه شئ من وجوه الاشكال، بل قد عرفت عد اختصاص المقام، بل هو جار فيه وفي نظائره، وإن كان ما ذكره المصنف فيه استراحة عن تحليل المسألة.

قال: (ومثله ما إذا قال له: ” كل هذا الطعام ” فقد اختلفوا أيضا في الوقت الذي يملكه الاكل) هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه ؟ وفرعوا على ذلك جواز إطعامه لغيره على الاول دون غيره من الاقوال، لكن لا يخفى عليك أنه لا داعى هنا إلى اعتبار الملك، إذ الاباحة تكفي في الجوز إلى آخر أمره.

ومن هنا قال المصنف: (والوجه عندي أنه يكون إباحه للتناول، ولا ينتقل إلى ملك الاكل) وتبعه غيره عليه، لانه ليس كالعتق يعتبر فيه الملك لمن يكون العتق له، قالوا: وحينئذ فلو نبت عن غائطه شجرة مثلا كان ملكا للمقدم دون الاكل وإن كان قد يناقش بخروجه عن المملوكية إذا صار غائطا.

هذا وفى كشف اللثام ” أنه يمكن القول بمثله في مسألة الاعتاق أيضا، فان النص (1) والاجماع إنما هما على أن الاعتاق إنما يكون في ملك، ويكفي في صدقه هنا ملك المعتق، ولا محذور في إجزاء الاعتاق عن غير المالك “.

قلت: هو كذلك، إلا أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على إرادة اعتبار الملك ممن يكون العتق له إلا ما خرج بالدليل، كعتق الوارث على الميت

(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب العتق.