پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص224

وبالجملة فالظاهر أن اتفاق الاصحاب على المسألة في المقام ليس إلا لماذكرناه الذى قد عرفت جريانه في نظائر المسألة، وإلا لم نقف لهم على دليل خاص، وحينئذ فان رجع ذلك إلى أحد الاقوال الخمسة فمرحبا بالوفاق، وإلا كان قولا سادسا، وهو أقواها، والتمليك المزبور إن شئت جعلته من القرض بعوض، أو من التمليك به، نحو الهبة المعوضة، أو من التمليك المجاني حيث لا يكون عوضا أو نحو ذلك، فانه بعد أن صار وكيلا عنه بأمره له وسؤاله إياه صار موجبا قابلا إذا كان الموكل فيه متوقفا على إدخال في ملك مثلا، إذ التوكيل في شئ توكيل في لوازمه، ونحوه مالو قال له: ” اشتر لي كذا بثمن منك ” أو ” زوجني فلانة بمهر منك ” فان المهر والثمن يدخلان في ملك الموكل بفعل ما وكل فيه على الوجه الذي وكله عليه، وهذا الامر جار في كثير من الابواب، مفروغ من صحته، بل هو نحو ما لو قال المالك: ” أعتق عبدي عن كفارتك بكذا ” مثلا فأعتقه، فانه يدخل في ملكه بذلك بعد تقدم الكلام المزبور من المالك الذي صار كالايجاب لو فرض وقوع العتق مقارنا له، وإلا كان توكيلا له في تملك العبد متى شاء بالثمن المزبور.

ومن ذلك يعرف النظر في كثير من الكلمات في المقام، بل يظهر النظر فيماذكره الفخر من تخصيص صحة المسألة فيما لو وقعت على جهة الفورية دون التراخي بناء منه على أن مفروض المسألة من الايجاب، والقبول المعتبر فيهما ذلك، ولم يتفطن إلى التوكيل الذى لا يعتبر فيه ذلك، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره الاطلاق في فرضها، فلاحظ وتأمل.

وقيل: إنه يحصل بالامر المقترن بصيغة العتق، فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها، وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دال على عدم حصول الملك بالامر، لعدم حصول ما يعتبر في صحته، وهو اقترانه بالامر بالعتق، وأورد عليه في المسالك بأن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق الملك، (جواهر الكلام – ج 14)