جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص220
(عوض) عن عبده الذي أعتقه بأمره، لعدم الشرط وإن كان هو مقتضى أصلالبراءة وغيره، لانه قد أتلف ماله بأمره في مصلحته، بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قد عرفت الحال فيه فيما لو قال: ” أد ديني ” فأداه عنه، ضرورة عدم اعتبار ملكية المدفوع عنه في وفاء الدين بخلاف العتق، فالمتجه الضمان خصوصا مع نية المأمور ذلك، إذ لا يكون ذلك إلا على جهة القرض، لان المفروض كونه وكيلا عنه بأمره.
بل ذكرنا هناك أن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ذلك أيضا، فان مباشرة المأمور لعتقه بعد فرض كونه وكيلا عنه تكون كمباشرته نفسه، فيكون قد أتلف مال الغير، فهو له ضامن، وإن كان باذنه إن لم يكن على وجه المجانية، فلاحظ ما تقدم سابق وتأمل.
هذا كله مع عدم الشرط.
(فان شرط عوضا كأن يقول) له (أعتق) عبدك عنى (وعلي عشرة مثلا صح ولزمه العوض) بلا خلاف ولا إشكال، ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة، وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصده لهما.
(ولو تبرع بالعتق عنه) متبرع من غير مسألة (قال الشيخ) في محكي الخلاف: (نفذ العتق عن المعتق) تغليبا للحرية، ولوقوع صيغة صحيحةمن صحيح العبارة (دون من أعتق عنه) لاشتراط العتق بالملك، ولا يدخل في ملكه من دون اختياره، فلا يقع العتق عنه (سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا).
(ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لامن مال الميت قال) أي (الشيخ: يصح)، لانه كما في الايضاح ” قائم مقام المورث في كثير من الاحكام، فان الوارث يملك لما كان ملكا للمورث، ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه، كالاقرار المجهول، وتعيين المطلقة، والمعتق تعيينا إنشائيا، والقول قوله في الكاشف مع اليمين وعدمه، وعليه قضاء ما عليه من صلاة أو صوم، على أن الوارث إذا أدى من التركة فهو منه في