جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص218
وحينئذ يكثر القائل بالمختار الذي قد عرفت أنه الموافق للضوابط الشرعية في خصوص العتق الذي لا يوقف ولا يفسخ مع عدم الدليل على الكشف هنا، بل هو عند التأمل ساقط، نعم في خبر جابر (1) عن الباقر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية ” فان صحت الرواية أو انجبرت كان العمل بها وإلا اطرحت أو اولت بسبق الضمان وإن كان بعيدا.
هذا وفي التحرير ” ولو اعتق المرتد بعد رجوعه إلى الاسلام فان كان عن غير فطرة أجزأ: وإن كان عن فطرة فالوجه عدم الاجزاء، وكذا لو اعتق من وجبعليه القتل حدا مع التوبة – إلى أن قال – وكذا لا يجزئ، لو جنى ما يجب العتق بالقصاص منه، كالعينين، ويجزئ لو جنى غير ذلك، ولو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الاجزاء ولو تعذر القصاص، ويضمن المولى حينئذ “.
وفيه أن وجوب القتل عليه حدا لا يخرجه عن الملكية، ولا عتقه ينافي إقامة الحد عليه، كما أن القصاص المقتضي لانعتاقه لا ينافي ذلك أيضا، فمقتضى إطلاق الادلة وعمومها الصحة حتى في الاخير، لعدم تحقق الانعتاق حينئذ قبله، نعم فيه الكلام الذى سمعته في الجاني عمدا من حيث تعلق الجناية، لا من حيث الانعتاق، لكن في الدروس ” ولا يجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الاقوى ” ولعله كذلك.
(ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح) للسائل، لانه حينئذ يكون كالوكيل والنائب عنه، إذ من المعلوم قبول مثله للنيابة، فيندر في إطلاق الامر بتحرير الرقبة (2) بعد فرض دخوله في ملكه وإن اختلف في وقته، كما ستعرف بعد الاتفاق – كما في المتن – على إجزائه.
(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 92.