جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص211
عمومها للصورتين.
وأضعف من ذلك كله ما عن بعض الشافعية من أنه لا يصح عتقه في الكفارة مطلقا لدعوى نقصان الملك الممنوعة على مدعيها، على أنه ليس في شئ من النصوص اعتبار تمامية الملك كى يكون عنوانا للحكم، وإنما عبر بها بعض الاصحاب لارادة البحث عن هذه الافراد، وحينئذ فالمغصوب كالابق في الاجزاء لما عرفت، والله العالم.
(وكذا تجزئ المستولدة لتحقق رقيتها) سواء مات ولدها أو لا، بل الاجماع بقسميه عليه في الاول، وبلا خلاف إلا من الاسكافي في الثاني، لاطلاق الادلة المؤيد بخصوص الخبر (1) عن زين العابدين عليه السلام ” ام الولد تجزئ في الظهار ” المتمم بعدم القول بالفصل، وامتناع بيعها لا ينافي بقاء الملك الكافي في صحة العتق، على أنه يصح بيعها في الجملة إجماعا، بل قيل: وعتقها تبرعا، فما عن قول للعامة – من عدم جواز عتقها لنقصان ملكها ولذا لا يجوز بيعها – واضحالفساد، خصوصا بعدما عرفت من عدم ذكر التمامية عنوانا للحكم في شئ من الادلة، بل مما ذكرنا يظهر لك أيضا إجزاء عتق الموصى بخدمته على التأييد، لاطلاق الادلة أيضا وإن حكي أن للعامة فيه قولين.
(ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين) مثلا على وجه لاسراية فيه إلى البعضين (لم يجز، إذ لا يسمى ذلك) عتق (نسمة) حقيقة ولا رقبة، فلا امتثال، خلافا لبعض العامة، فيجزئ، تنزيلا للاشقاص منزلة الاشخاص كما في الزكاة، ولاخر منهم، فيجزئ إن كان الشقص الاخر الباقي حرا وإلا فلا، لافادة الاول (2) الاعتاق الاستقلالي والتخلص من الرق، وهو مقصود من الاعتاق، والجميع كما ترى لا ينطبق شئ منها على اصولنا، كما هو واضح.
(ولو أعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه، فان نوى الكفارة
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(2) هكذا في النسخة الاصلية والظاهر زيادة كلمة ” الاول “.