جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص208
(وقال) الشيخ (في المبسوط والخلاف: يجزئ) بل في المسالك نسبته إلى ابن إدريس والمتأخرين، بل في كشف الرموز عن الشيخ الاجماع عليه (وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها جواز الرجوع بالوصية بالقول وبفعل المنافي، وقد استفاضت النصوص (3) بكون التدبير منها، فيجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق، بل في الصحيحين (4) ” هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أمسكه حتىيموت، فإذا مات السيد يخرج من ثلثه ” بل عن الانتصار الاجماع على جواز بيعه كما هو مضمون كثير من النصوص (5) ولا ريب في أولوية العتق الذي هو
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الكفارات الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 12 – من كتاب التدبير الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 2 – من كتاب التدبير.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب التدبير – الحديث 1 والباب – 8 – منه الحديث 3.
(5) الوسائل الباب – 1 – من كتاب التدبير.
(جواهر الكلام – ج 13)