پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص207

على الفطرة ” إلى آخره إن يراد الولادة الشرعية، فلا معنى للنظر في تبعيته للمسلم، إذ لا فرق فيها بالنسبة إليهما.

نعم قد يقال: إن من المقطوع به عدم تبعيته للابوين في الاسلام والايمان، ومنه ينبغي القطع أيضا بعدم تبعيته لهما في الكفر أيضا تنزيلا لما دل عليها على الولادةالشرعية، ولو بقوله صلى الله عليه وآله: (1) ” لكل قوم نكاح ” المراد منه أن غيره يكون سفاحا، فلا نسب شرعي بينهما يقتضي التبعية.

أللهم إلا أن يقال بالفرق بين المسلم والكافر إن ابن الزنا من الثاني أولى، لتبعيته له في الاحكام التى هي الاسترقاق والنجاسة ونحوهما، بخلافه من الثاني، فان تبعيته له تقتضي شرفا له بالاسلام، وهو بعيد عن ذلك، لكونه شر الثلاثة (2).

ولكن ذلك كله مجرد اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي، وقد عرفت أن العمدة في دليل التبعية السيرة، وسيرة في المقام، لعدم تحقق ولد الزنا المعلوم أنه كذلك بلا شبهة من الواطئ.

(1) الوسائل الباب – 83 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 من كتاب النكاح.

(2) البحار ج 5 ص 285 ط الحديث.

راجع سفينة البحار ج 1 ص 560.

مادة ” زنى ” وسنن البيهقى ج 10 ص 57 و 58.