پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص206

فتأمل جيدا، والله العالم.

(ويجزئ ولد الزنا) إذا بلغ ووصف الاسلام، لاطلاق الادلة، بل عن المبسوط الاجماع عليه، وفي خبر سعيد بن يسار (1) عن الصادق عليه السلام ” لا بأس أن يعتق ولد الزنا ” (ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الايمان) بل عن المرتضى وابن إدريس الاجماع على ذلك وإن كان موهونا باعراض الاكثر عنه والاجماع المحكي، وآية (2) ” لا تيمموا الخبيث ” إلى آخره لا تشمله بعد وصفه الاسلام، بل وقبله بناء على ما عرفت من المراد منها سابقا، كما أن نفي الخير في ولد الزنا في النبوى (3) قال: ” لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده – إلى أن قال – ولا في شئ منه ” مع عدم الجابر لا ينافي عتقه أيضا (و) لذا قال المصنف: (هو ضعيف).

نعم لا يجزئ ولد الزنا قبل البلوغ، لعدم التبعية فيه، كما جزم به في التنقيح وغيره، وإن حكمنا بطهارته للاصل الذى مقتضاه ذلك حتى لو كان بين كافرين فضلا عن أن يكون بين مسلم وكافر، كما حققنا جميع ذلك وغيره في محله.

لكن في الدروس هنا ” يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ وبتبعيةالسابي وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعا، ومن تولده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي ” وفي شرح الصيمري ” وهو المعتمد “.

قلت: حكمه بجواز سبيه مستلزم للحكم بتبعيته، ولولاها أشكل استرقاقه، خصوصا بناء على بعض ما ذكر في تفسير قوله صلى الله عليه وآله: (4) ” كل مولود يولد

(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب العتق الحديث 1.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 267.

(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 من كتاب النكاح وهو خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام.

(4) الوسائل الباب – 48 – من أبواب جهاد العدو الحديث 3 والكافي ج 2 ص 13 وصحيح مسلم ج 8 ص 52 ط عام 1334.