پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص205

اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد لا يجزئ بغير خلاف، مع أن المحكي عنه أيضا أنه قال بعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك: ” والذى نقوله في هذا الباب الا فات التي ينعتق بها لا يجزئ معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزؤه ” وهو مخالف لما سمعته منه، ومن ذلك يظهر ضعف المحكى من نفي الخلاف، بل قيل: إن المراد به بين الناس.

فما عن الاسكافي – من عدم إجزاء الناقص في الخلقة ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصى والاصم والاخرس، دون الاشل من يد واحدة والاقطع منها – شاذ ضعيف يمكن تحصيل الاجماع على خلافه.

وكذا يجزئ السقيم وإن بلغ به السقم إلى حد التلف للصدق المزبور، خلافا للمحكي عن المبسوط في المأيوس عن برئه، ولما عن العامة في الهرم العاجز عن الكسب.

وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله، نعم في القواعد (و) لو أعتق من لا حياة له مستقرة فالاقرب عدم الاجزاء، ولعله لكونه بحكم الميت، كما ينبه عليه حكم الذبيحة، مع أن الاقوى خلافه في المقامين، كما هو محرر في محله.

نعم (لو قطعت رجلاه لم يجز، لتحقق الاقعاد) الموجب للعتق.

هذا وقد يقال: إن المراد مما في النصوص (1) عدم إجزاء ذوى هذه الاوصاف بالكفارة ولو كانوا مملوكين، كما لو فرض أنهم سبوا كذلك بناء على جواز سبيهم لاطلاق الادلة، ويكون الوجه في اختصاص هذه الاوصاف أنها توجب العتق لو فرض عروضها على الملك، وهذا معنى قوله عليه السلام: (2) ” لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم ” بل يمكن حمل كلام الاصحاب على ذلك أيضا، بل وتعليلهم في غير صورة التنكيل، كل ذلك مع عدم تصور العتق للمعتوق حتى يجعل من شرائط الكفارة،

(1 و 2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب الكفارات الحديث – 0 – 3.