پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص202

اكتفى بالاسلام بالاقرار بصلاة توافق ملتنا أو حكم يختص بشئ، والجميع كما ترى. (ولا يحكم باسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفراد به السابي المسلم)وفاقا للمشهور بين الاصحاب سيما المتأخرين كما في المسالك، لعدم الدليل عليها، بل هو على خلافها، ضرورة بقائه على حكم التبعية قبل السبي، خصوصا إذا كان معه أبواه، نعم قد يقال بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة في صورة انفراده عنهما، للاصل الذى يكفي فيه الشك في بقاء حكم التبعية السابقة، مضافا إلى السيرة، ومن هنا فصل بعضهم بينها وبين العتق مثلا، فأجرى عليه حكم المسلم في الاول بخلاف الثاني، واختاره في المسالك.

أللهم إلا أن يقال: إنها متحققة فيها في غيرها من العتق والصلاة ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك، وربما كان في إطلاق ما سمعته من النصوص (1) الامرة بعتق الاولاد شهادة على ذلك.

مضافا إلى نصوص الفطرة (2) بناء على أن معناها الولادة على الاسلام، إلاأن الابوين يهودانه وينصرانه بذكر التقريبات له، وتربيته على ذلك، أو أن معناه الولادة على الاسلام إلا أن أبويه يهودانه مثلا بالتبعية له والتربية عنده، فمتى انقطعت عاد إلى حكم مقتضى الفطرة، ومقتضاها الحكم باسلام المتولد منهم بموتهما عنه وبقاؤه منفردا لولا الاجماع، وربما كان أيضا في خبر السكوني (3) دلالة على المطلوب أيضا، لقوله: ” والنسمة التي لا نعلم إلا ما قلته وهي صغيرة “.

ولعله لذلك وغيره كان خيرة الدروس ذلك، وهو لا يخلو من قوة، وقد تقدم

(1 و 3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث – 0 – 8.

(2) الكافي ج 2 ص 12 والوسائل الباب – 48 – من أبواب جهاد العدو الحديث 3 والبحار ج 67 ص 130.