جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص201
لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ ” ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
(و) كيف كان ف (لا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين) وانفصل بعد ذلك حيا بلا خلاف أجده فيه، لاصالة الشغل السالمة عن معارضة إطلاق الادلة المنصرف إلى غيره (وإن كان) هو (بحكم المسلم) حتى أن الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيا، لكن لا يلحقه في الشرع حكم الاحياء حملا، ولذا لا تجب فطرته، وللعامة وجه بالاجتزاء إن انفصل لما دون ستة أشهر.
(وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالاشارة) القائمة مقام لفظه بعد بلوغه (حكم باسلامه وأجزأ) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد ملاحظة ما دل (1) على قيامها مقام اللفظ في العبادة وغيرها، وقد روي (2) هنا ” أنرجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء، فقال: يارسول الله علي عتق رقبة فهل تجزئ عني هذه ؟ فقال صلى الله عليه وآله سلم: أين الله تعالى ؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال صلى الله عليه وآله: من أنا ؟ فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله له: أعتقها فانها مؤمنة “.
(ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة) كما عن بعض العامة، وربما حمل على ما إذا لم تكن الاشارة مفهمة.
(ويكفي في الاسلام)عندنا (الاقرار بالشهادتين) بل والايمان بمعنى التصديق إلا أن يعلم خلافه (ولا يشترط) مع ذلك (التبري مما عدا الاسلام) لاطلاق الادلة والسيرة المستمرة من زمانه صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، نعم عن العامة قول بذلك، وآخر باشتراطه إن كان ممن يعتقد رسالته صلى الله عليه وآله في الجملة، كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاصة، واخرى أنه سيبعث، بل عن الشيخ في المبسوط اختياره، ومنهم من قال: من أتى بالشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم باسلامه، فالوثني والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه، ومنهم من
(1) الوسائل الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(2) سنن البيهقى ج 7 ص 388 وفيه ” أتى بجارية سوداء “.