پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص200

وفي خبر الحلبي (1) عنه عليه السلام أيضا ” لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفار اليمين صبي “.

وفي خبره الاخر (2) عنه عليه السلام أيضا في قول الله عزوجل (3): ” فتحرير رقبة مؤمنة ” قال: ” يعني مقرة بالامامة ” ونحوه خبره الثالث (4) عنه عليه السلام أيضا بدون قوله: ” بالامامة “.

وفي خبر مسمع (5) عنه عليه السلام ” لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم “.

ولكنه لم يعرف العمل بهذه النصوص إلا من الاسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخري المتأخرين، فهي في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيدة لاطلاق مادل على التبعية المزبورة المستفادة من لحوق حكم الارتداد له لو وصف الكفر بعد بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين، ومن قوله تعالى (6): ” واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ” بناء على أن المراد به إلحاق الذرية في الايمان وغير ذلك، المؤيد بخبر كردويه الهمداني (7) عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى: ” فتحرير رقبة مؤمنة “: ” كيف تعرف المؤمنة ؟ قال: على الفطرة ” وخبر السكوني (8) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ” الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله تعالى إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة ” وخبر المبارك (9) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك، وإن

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث 4 – 5 – 10.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(5) المستدرك الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 3 عن موسى عن أبيه،عن جده.

(6) سورة الطور: 52 – الاية 21.

(7 و 8 و 9) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث 7 – 8 – 3.